علي أصغر مرواريد
398
الينابيع الفقهية
زوجته حرمت عليه وسقط الحد بأجمعه للشبهة وما قابل ملكه خاصة مع عدمها ، ولو كان العقد فاسدا لم يحل به فإن اعتقده سقط الحد . ولا حد في وطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها . ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد إلا مع الشبهة ولا مع النوم ، فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنى حال نومه فلا حد ، ولو زنى السكران حد ، ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح . الفصل الثاني : في طريق ثبوته : إنما يثبت بأمرين : الإقرار أو البينة ، فهاهنا مطلبان : الأول : الإقرار : ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع مرات ، وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ويؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون ، ولو كان يعتوره وأقر حالة إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه وإلا فلا . ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ولو صدقه مولاه صح ولو عتق فالأقرب الثبوت ، والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن ، ولو أكره على الإقرار لم يصح وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ، ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر ، وهل يشترط تعدد المجالس في الإقرار ؟ الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء . ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته ويكفي المترجمان لا أقل . ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال ولا يثبت في طرفه إلا أن يكرره أربعا ، ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينتهي عن نفسه أو يبلغ المائة ، ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره وفي إلحاق القتل به إشكال .